الشيخ الأنصاري

256

كتاب النكاح

( المهر ما هو ( 1 ) ؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة ، لعدم الحاجة إليها . مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم أو درهمين ( 2 ) ، فإنه ألحق ( 3 ) بالاجماع المركب مطلق المال ، وأما الحق فلا . مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا ( 4 ) سيما في المتعة ، فإن الظاهر أنه لا قائل بالفصل . وأما كون الصداق منفعة ، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا ، وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد ، ففيه : أنه لو سلم عدم كونه ( 5 ) مالا أمكن التزام خروجه بالدليل ، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة ، بخلاف حق التحجير ، والمحكي عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل أو كثر ، وادعى الاجماع على ذلك ( 6 ) ، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير الصداق ( 7 ) . هذا في الحقوق المالية ، وأما الحقوق [ التي ] ( 8 ) لا تقبل الانتقال ،

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 15 : 29 ، الباب 20 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به . ( 4 ) النساء : 4 و 24 . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : كونها . ( 6 ) الخلاف 4 : 364 ، كتاب الصداق ، المسألة 2 . ( 7 ) انظر المقنعة للمفيد : 508 ، والنهاية للشيخ الطوسي : 468 ، والسرائر 2 : 576 وغيرها . ( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .